( ومنها ) لو باع المشتري الشقص المشفوع قبل المطالبة بالشفعة ففيه وجهان :
( أحدهما ) : أن البيع باطل لأن ملكه غير تام وهو ظاهر كلام أبي بكر في التنبيه .
( والثاني ) : أن البيع صحيح وهو قول الخرقي والمشهور في المذهب لأن أخذ الشفيع من المشتري الثاني ممكن فإن اختار ذلك فعل وإلا فسخ البيع الثاني وأخذ من الأول لسبق حقه عليه .


