الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وللثالث وهو المنع من القدر المشترك أمثلة : ( منها ) لو قال لزوجاته : والله لا وطئت إحداكن ناويا بذلك الامتناع من وطء مسمى إحداهن [ ص: 244 ] وهو القدر المشترك بين الجميع فيكون موليا من الجميع مع أن العموم يستفاد أيضا من كونه مفردا مضافا . أما لو قال : لا وطئت واحدة منكن فالمذهب الصحيح أنه يعم الجميع وهو قول القاضي والأصحاب بناء على أن النكرة في سياق النفي يفيد العموم ، وحكى القاضي عن أبي بكر أنه يكون موليا من واحدة غير معينة وأخذه من قوله إذا آلى من واحدة منهن وأشكلت عليه أخرجت بالقرعة ولا يصح هذا الأخذ كما لا الجور ، وحكى صاحب المغني عن القاضي كذلك والقاضي مصرح بخلافه فإنه قال هو إيلاء من الجميع رواية واحدة ولكنه قال : متى وطئ واحدة منهن انحلت يمينه من الكل بخلاف ما إذا قال لا وطئت كل واحدة منكن أو لا وطئتكن فإنه إذا وطئ واحدة منهن حنث وبقي الإيلاء من البواقي ، وإن لم يحنث بوطئهن ; لأن حقهن من الوطء لم يستوف ، والفرق بين الصور الثلاث أن قوله لا أطأ كل واحدة بهمدانية ولا وبابتغي في قوة أيمان متعددة لإضافته إلى متعدد بخلاف قوله لا الأسرشني واحدة منكن فإنه مضاف إلى مفرد منكن موضوع بالأصالة لنفي الوحدة . وعمومه عموم بدل لا شمول فاليمين فيه واحدة فتنحل بالحنث بوطء واحدة ولكن مقتضى هذا التفريق أن تتعدد الكفارة في الصورتين الأولتين بوطء كل واحدة . وهو قياس إحدى الروايتين في الظهار من نسائه بكلمة واحدة أن الكفارة تتعدد ويمكن أن يقال النكرة في سياق النفي إن قيل أنها تعم بوضعها كما تعم صيغ الجموع فالصور الثلاث متساوية ، وإن قيل : إن عمومها جاء ضرورة نفي الماهية فالمنفي بها واحد لا تعدد فيه وهو الماهية المطلقة فيتجه تفريق القاضي المذكور والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية