الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : الوقف على الولد فيدخل فيه ولد الولد نص عليه أحمد في رواية المروزي ويوسف بن أبي موسى ومحمد بن عبيد الله المنادي ، وهو الذي جزم به الخلال وابن أبي موسى والقاضي فيما علقه بخطه على ظهر خلافه وغيرهم .

وهل يدخلون مع آبائهم بالتشريك أو لا يدخلون إلا بعدهم على الترتيب ؟ على وجهين للأصحاب ، وفي الترتيب فهل هو ترتيب بطن على بطن فلا يستحق أحد من ولد الولد شيئا مع وجود فرد من الأولاد ، أو ترتيب فرد على فرد فيستحق كل ولد نصيب والده بعد فقده ؟ على وجهين : والثاني هو منصوص أحمد وقد سبق ذكره ، وفي أحكام القرآن للقاضي : إن كان ثم ولد لم يدخل ولد الولد وإن لم يكن ولد دخل ، واستشهد بآية المواريث قال : ويصح حمل اللفظ على حقيقته ومجازه وفي حالين مختلفين لا في جهة واحدة ، مع أنه ذكر احتمالا بأن إطلاق الولد على ولد الولد حقيقة ، قال : والأشبه أنه مجاز لصحة نفيه ، وفي المجرد للقاضي لو وقف على أولاده ثم على أولاد أولاده ثم على الفقراء فهو بعد البطن الثاني من ولده للفقراء ، ومن الأصحاب من فهم منه أن ولد الولد لا يدخلون في إطلاق الولد ، ومنهم من قال بل إنما رتب بطنا بعد بطن مرتين ثم [ ص: 326 ] جعل بعدهما للفقراء أعلم أنه أراد البطنين الأولين خاصة بخلاف حالة الإطلاق ، وإلى هذا أشار صاحب التلخيص .

التالي السابق


الخدمات العلمية