ومنها : لو فالقول قوله ذكره جاء المكاتب سيده بتمام كتابته فقبضها السيد ثم قال له أنت حر ثم بان المال مستحقا وقال السيد : إنما أردت الإخبار بعتقه بالأداء ولم أرد تنجيز عتقه في المجرد القاضي ، وقد نص وابن عقيل في رواية أحمد المروذي في ، وقال يقع طلاقه على امرأته ، فنص على وقوع طلاقه ، مع أن الظاهر أنه أراد الإخبار بوقوع طلاقها المحلوف به على خروجها ولم يدنيه في ذلك . وأيضا فلو قيل أنه قصد إنشاء الطلاق فإنه إنما أوقعه عليها بخروجها الذي منعها منه ولم يكن موجودا ، وهذا يشهد لقول رجل قال لامرأته إن خرجت فأنت طالق ، فاستعارت امرأة ثيابها فلبستها فأبصرها زوجها حين خرجت من الباب فقال قد فعلت أنت طالق فيما إذا القاضي بفتح الهمزة أنها تطلق مطلقا سواء كانت قد دخلت أو لم تدخل ، خلافا لما ذكره قال لزوجته أنت طالق أن دخلت الدار . ابن أبي موسى أنها لا تطلق إذا لم تكن دخلت من قبل ; لأنه إنما طلقها لعلة فلا يثبت الطلاق بدونها ، وكذلك أفتى في فنونه فيمن ابن عقيل أنها لا تطلق . قيل له قد زنت زوجتك فقال هي طالق ، ثم تبين له أنها لم تكن زنت
وجعل السبب كالشرط اللفظي أولى ، وهذا هو قول . عطاء بن أبي رباح