الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
النوع الرابع : المحرمات بالرضاع ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة [ ص: 325 ] واختار الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال أحمد في رواية ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن أحمد في رواية عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية