النوع الرابع : ، فيحرم به ما يحرم من النسب في الأنواع الثلاثة المتقدمة [ ص: 325 ] واختار المحرمات بالرضاع الشيخ تقي الدين أنه لا يثبت به تحريم المصاهرة فلا يحرم على الرجل نكاح زوجته وابنتها من الرضاع ، ولا على المرأة نكاح أبي زوجها وابنه من الرضاع . وقال في رواية أحمد ابن بدينا في حليلة الابن من الرضاع : لا يعجبني أن يتزوجها ، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب . وليس على هذا الضابط إيراد صحيح سوى المرضعة بلبن الزنا ، والمنصوص عن في رواية أحمد عبد الله أنها محرمة كالبنت من الزنا فلا إيراد إذا - والله أعلم .