الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : امرأة المفقود إذا تزوجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها المفقود فإنه يخير بين زوجته وبين المهر ، فإن اختار المهر أخذ من الزوج الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول ; لأنه هو الذي استحقه على أصح الروايتين .

وعلى الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني ، وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على المرأة ؟ على روايتين :

أحدهما : يرجع به عليها ; لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان عليها .

والثاني : لا يرجع به ; لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية