ومنها : إذا طلق رجل امرأة ثم راجعها في العدة وأشهد على الرجعة ولم تعلم المرأة حتى انقضت عدتها وتزوجت ودخل بها الثاني  ، وقلنا على رواية : إن الثاني أحق بها ، فهل تضمن المرأة لزوجها المهر أم لا ؟ على وجهين ، واختار  القاضي  الضمان ; لأن خروج البضع متقوم . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					