ومنها : خلع المسلم زوجته بمحرم يعلمان تحريمه كخمر أو خنزير ، قال أبو بكر والقاضي والأصحاب : هو كالخلع الخالي عن العوض فإذا صححناه لم يلزم الزوج شيء بخلاف النكاح على ذلك وعند الشيخ تقي الدين يرجع إلى المهر كالنكاح ، ويحتمل كلام الخرقي في خلع الأمة على سلعة بيدها أنه لا يصح ويتبع بقيمتها بعد العتق .


