ومنها : إذا قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه أحمد - رحمه الله تعالى - في رواية مهنا ، ولو قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ; لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله .


