ومنها : إذا قال لزوجته أنت طالق بألف فلم تقبل  طلقت رجعيا ولم يلزمها شيء نص عليه  أحمد    - رحمه الله تعالى - في رواية  مهنا  ، ولو قال لعبده أنت حر بألف فلم يقبل  لم يعتق عند الأصحاب ، والفرق بينهما أن خروج البضع غير متقوم بخلاف العبد فإنه مال محض وخرج الشيخ تقي الدين  وجها أنه يعتق العبد بغير شيء كما في الطلاق ; لأن الطلاق والعتاق فيهما حق لله تعالى وليس العوض بركن فيهما إذا لم يعلقهما عليه بل أوقعهما منجزا وشرط فيهما العوض ، فإذا لم يلتزما العوض لغي ووقع الطلاق والعتق لما فيهما من الحق لله تعالى الذي لا يمكن إبطاله . 
				
						
						
