( القاعدة الخامسة والعشرون ) : من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا ؟ . 
في المسألة خلاف ولها صور : ( منها ) أن من ثبت له ملك أمة في يد غيره ومعها ولد  فهل يتبعها في الملك إذا ادعاه ؟ على وجهين : 
( أحدهما ) : لا وهو الذي ذكره  القاضي  لأنه لا يتبعها في بيع ولا غيره ويجوز أن يكون ولدته قبل ملكه لها . 
( والثاني ) : وإليه ميل  ابن عقيل  أنه يتبعها لأنه من أجزائها وقد ثبت سبق اليد الحكمية لليد المشاهدة فتكون مرجحة عليها ، ويشبه هذه المسألة ما إذا ادعى أمة في يد غيره أنها أم ولده وأن  [ ص: 35 ] ولدها منه [ حر ] وأقام بذلك شاهدا وحلف معه أو رجلا وامرأتين  ثبت ملكه عليها وثبت استيلادها بإقراره وفي الولد روايتان حكاهما  أبو الخطاب    ( إحداهما ) يثبت نسبه وحريته لكونه من نمائها فيتبعها ويكون ثبوت ذلك بالإقرار لا بالبينة . 
( والثانية ) لا يثبت النسب ولا الحرية لأنهما لا يثبتان بهذه الشهادة وفيه وجه يثبت النسب دون الحرية وتبقى [ صحة ] الولد على ملك من كانت بيده بناء على صحة استلحاق نسب العبد كما جزم به صاحب التلخيص
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					