ومنها : إذا فإن عدتهن عدة حرائر ; لأنه عتق في عدة يتمكن الزوج فيها من الاستدراك بالإسلام فهي في معنى عدة الرجعية ، بخلاف ما إذا أسلم العبد ثم عتق الإماء وهن على الشرك فإن عدتهن عدة إماء ; لأن الزوج لا يمكنه تلافي نكاحهن . كانت تحت عبد مشرك إماء فأسلمن وأعتقن