ومنها : ما إذا وفيه وجهان : وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره ؟ أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا ؟
أحدهما : أنه نجس ; لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، وحيث قضى بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل ، ولم يتحقق وجود المرخص هاهنا فيبقى على الأصل .
والثاني : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين ; لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك ، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، ونص في رواية أحمد في محمد بن أبي حرب فرخص فيه إذا لم يعرفه . رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون