ومنها : ما إذا وقع في الماء اليسير روثة وشك هل هي من مأكول أو غيره ؟ أو مات فيه حيوان وشك هل هو ذو نفس سائلة أم لا ؟  وفيه وجهان : 
أحدهما : أنه نجس ; لأن الأصل في الأرواث والميتات النجاسة ، وحيث قضى بطهارة شيء منها فرخصة على خلاف الأصل ، ولم يتحقق وجود المرخص هاهنا فيبقى على الأصل . 
والثاني : أنه طاهر وهو المرجح عند الأكثرين ; لأن الأصل في الماء الطهارة فلا يزال عنها بالشك ، وقد منع بعضهم أن الأصل في الأرواث النجاسة ، ونص  أحمد  في رواية  محمد بن أبي حرب  في رجل وطئ على روث لا يدري لحمار أو برذون  فرخص فيه إذا لم يعرفه . 
				
						
						
