ومنها : إذا ففيه [ ص: 337 ] روايتان ، إحداهما : القول قول المؤجر نقلها آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من يده وأنكر المؤجر ; لأن الأصل عدم الإباق ، وأن المؤجر ملك الأجرة كلها بالعقد حنبل
والثانية : القول قول المستأجر ، نقلها ابن منصور ; لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها ، ولو ادعى أن العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه في رواية ابن منصور مفرقا بينه وبين الإباق ; لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الإباق .