الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ومنها : إذا آجره عبدا وسلمه إليه ثم ادعى المستأجر أن العبد آبق من يده وأنكر المؤجر ففيه [ ص: 337 ] روايتان ، إحداهما : القول قول المؤجر نقلها حنبل ; لأن الأصل عدم الإباق ، وأن المؤجر ملك الأجرة كلها بالعقد

والثانية : القول قول المستأجر ، نقلها ابن منصور ; لأن الأصل عدم تسليم المنفعة المعقود عليها ، ولو ادعى أن العبد مرض فالقول قول المؤجر نص عليه في رواية ابن منصور مفرقا بينه وبين الإباق ; لأن المرض يمكن إقامة البينة عليه بخلاف الإباق .

التالي السابق


الخدمات العلمية