ومنها : إذا على وجهين : علق الطلاق على عدم شيء وشك في وجوده ، فهل يقع الطلاق ؟
أحدهما : لا يقع وهو المذهب عند صاحب المحرر ; لأن الأصل بقاء النكاح وعدم وقوع الطلاق .
والثاني : يقع ، ونقل عن مهنا ما يدل عليه فيمن أحمد إن لم يأكله كله حنث ، وبذلك جزم حلف ليأكلن تمرة فاختلطت في تمر كثير ابن أبي موسى والشيرازي والسامري ورجحه في فنونه ; لأن الأصل وجود شرط الطلاق وهو العدم ، وهو بخلاف ما إذا استمر الشك ولم يوجد ما يدل على بقاء العدم ولا على انتفائه ، فإن وجد ما يدل على بقائه يقينا وقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على بقائه ظاهرا وكان حجة شرعية يجب قبولها فكذلك ، وإن كان أمارة محضة وقع أيضا على المشهور ، وإن وجد ما يدل على انتفاء العدم يقينا لم يقع الطلاق بغير خلاف ، وإن وجد ما يدل على انتفائه ظاهرا فوجهان على قولنا بوقوع الطلاق مع استمرار الشك المساوي المطلق عليه . ابن عقيل