ومنها : إذا على روايتين ; لأن الأصل عدم مشاركة سبب آخر في قتله ، والأصل تحريم الحيوان حتى يتيقن سبب إباحته ، لكن الأصل الأول معتضد بأن الظاهر موته بهذا السبب دون غيره . رمى صيدا فجرحه ثم غاب ووجده ميتا ولا أثر به غير سهمه ، أو جرحه جرحا موحيا ثم سقط في ماء ونحوه فهل يباح ؟