( ومنها ) لو ففيه وجهان أشهرهما يكون مقرا بالمظروف دون ظرفه ، وهو قول أقر له بمظروف في ظرف كتمر في جراب أو كسيف في قراب أو فص في خاتم أو رأس وأكارع في شاة أو نوى في تمر ابن حامد وأصحابه لأن الظرف غير مقر به وإنما هو موصوف به فهو كقوله دابة في إصطبل . والقاضي
والوجه الثاني [ هو ] مقر بهما وإلا لم يكن ثم فائدة لذلك الظرف .
وفرق بعض المتأخرين بين ما يتصل بظرفه عادة أو خلقة فيكون إقرارا به دون ما هو منفصل عنه عادة ويحتمل التفريق بين أن يكون الثاني تابعا للأول فيكون إقرارا به كتمر في جراب أو سيف في قراب وبين أن يكون متبوعا فلا يكون إقرارا به كنوى في تمر ورأس في شاة وأما إن قال خاتم فيه فص وجراب فيه تمر وقراب فيه سيف فقيل هو على الوجهين مطلقا وقيل في قوله خاتم فيه فص إنه إقرار بهما جميعا بغير خلاف لأن إطلاق الخاتم يدخل فيه الفص فإذا وصفه بالفص تيقن دخوله فيه ولم يجز إخراجه منه كقوله نعل لها شراك أو شاة عليها صوف أو في ضرعها لبن ونحو ذلك وفي التلخيص لو أقر بخاتم ثم جاء بخاتم فيه فص وقال ما أردت الفص احتمل وجهين أظهرهما دخوله لشمول الاسم ولو قال له عندي جارية فهل يدخل الجنين في الإقرار إذا كانت حاملا ؟ يحتمل وجهين .