( ومنها ) إذا أقرع بينهما ، كما في الأذان ( وكذلك ) إذا اجتمع اثنان من أولياء الميت واستويا وتشاحا في الصلاة عليه أقرع بينهما ، ولو ولي إمامة المسجد رجلان صح وكانا في الإمامة سواء وأيهما سبق إليها كان أحق بها فإن حضرا معا احتمل أن يقرع بينهما فيقدم من قرع له منهما ، واحتمل أن يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما ذكر ذلك استوى اثنان في الصفات المرجح بها في الإمامة من كل وجه وتشاحا في الأحكام السلطانية . القاضي