الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( ومنها ) إذا مات المتوارثان وعلم أسبقهما موتا ثم نسي . فقال القاضي : لا يمتنع أن نقول هنا بالقرعة لتعيين السابق ، والمذهب أن حكم ذلك حكم ما لو جهلوا الحال أو لأنه يورث كل واحد منهما من الآخر من تلاد ماله دون ما ورثه منه ، ولو ادعى ورثة كل واحد منهما بسبق الآخر ولا بينة لهما ، أو تعارضت البينتان ففيه أوجه . أحدها يعين السابق بالقرعة ، اختاره ابن أبي موسى وضعفه أبو بكر في كتاب الخلاف .

والثاني : يتوارثان كما لو جهل الورثة الحال وهو قول أبي الخطاب وقال القاضي في المجرد وابن عقيل : هو قياس المذهب .

والثالث : يحلف ورثة كل واحد لإسقاط دعوى الآخر ولا يتوارثان . نص عليه أحمد واختاره الخرقي ; لأن ورثة كل واحد قد علم استحقاقه لإرثه ، وغيرهم يدعي عليهم استحقاق مشاركة وهم ينكرون ذلك ، فيكون القول قولهم مع أيمانهم . بخلاف مسائل الغرقى فإن الورثة متفقون فيها على عدم العلم بالسابق وليس فيهم مدع لاستحقاق انفراده بمال ميته . والوجه الرابع وهو اختيار أبي بكر في كتاب الخلاف أنه يقسم القدر المتنازع فيه من الميراث بين مدعيه نصفين وعليهما اليمين في ذلك كما لو تنازعا دابة في أيديهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية