( ومنها ) إذا أصدق الزوجة عبدا من عبيده فحكى طائفة من الأصحاب في المسألة روايتين :
أحدهما : أنه يتعين بالقرعة .
والثانية : لها الوسط منهم وخرج ابن عقيل فيها وجهين آخرين :
أحدهما : أنه يعطيها ما يختاره هو .
والثاني : يعطي ما تختاره هي ، واختار أنهم إن تساووا فلها واحد بالقرعة وإلا فلها الوسط ، والمنصوص عن أحمد في ذلك ما نقله مهنا في رجل تزوج امرأة على عبد من عبيده فقال : أعطيها من أحسنهم ؟ قال ليس له ذلك ولكن يعطيها من أوسطهم فقلت له ترى أن يقرع بينهم ؟ قال : نعم ، فقلت : تستقيم القرعة في هذا ؟ قال نعم ، يقرع بين العبيد . وتأول أبو بكر هذا على أنه تزوجها على عبد معين واشتبه .
قال القاضي ولا يصح هذا التأويل ; لأنه قال يعطي وسطهم ، ولو كان معينا لم يعتبر الأوسط ونقل عنه جعفر بن محمد : يقوم الخادم وسطا على قدر ما يخدم مثلها .


