( ومنها ) لو طلق امرأة [ ص: 356 ] من نسائه مبهمة بأن قال لامرأتيه : إحداكما طالق ولم ينو معينا فإنه يعين المطلقة بالقرعة في ظاهر المذهب ونص عليه أحمد في رواية جماعة ، وفيه رواية ثانية أن له تعيينها باختياره ، وتوقف أحمد مرة فيها في رواية أبي الحارث .


