( ومن مسائل القرعة ) إذا فوجهان : قال لامرأته إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين فولدت ذكرا وأنثى متعاقبين وأشكل السابق منهما
أحدهما : أنه يقع بها واحدة لأنه المتيقن والزائد عليه مشكوك فيه فيلغى كما لو طلق وشك هل طلق واحدة أو اثنتين ، وهذا قول ورجحه صاحب المغني . أبي الخطاب
والثاني : يعين الواقع منهما بالقرعة قاله القاضي لأنه تيقن وقوع أحد المتعلقين وشك فميز بالقرعة كما لو تيقن وقوع طلاق إحدى الزوجتين وشك في عينها ، ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأحد الأعيان المشتبهة فمن قال بالقرعة هنا جعلها لتعيين إحدى الصفتين وجعل وقوع الطلاق لازما لذلك ومن منعها نظر إلى القصد بها هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهذا أظهر . وابن عقيل