( القاعدة السابعة والعشرون ) : من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه ، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان . 
فمن ذلك الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما  فلا فدية عليهما ، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما فعليهما الفدية في المشهور عند الأصحاب 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					