( ومنها ) وهو أشهر ما وردت فيه السنة بالإقراع فيه ويندرج تحته صور كثيرة ( فمنها ) إذا الإقراع في العتق فإنه يقرع بينهم فيعتق منهم بقدر الثلث . نص عليه أحمد في رواية جماعة قال أعتق في مرضه عبيده أو دبرهم ولم يخرجوا من ثلثه ويكون العتق مراعى فإن مات ولم يجز الورثة تبينا أن الحر منهم اثنان مثلا وأن العتق كان واقعا عليهما دون غيرهما ولكنهما كانا غير معينين وإنما تميزا وتعينا بالقرعة كما يتميز ويتعين الحقوق المشتركة في العقار وغيره بالإقراع في القسمة وغيرها . القاضي