( والثانية ) إذا قال الأصحاب يعتق من كل واحد نصفه مع تساوي قيمتها لأنه لم يقصد بالوصية تكميل الحرية في كل واحد فلم يقرع . كما لو قال : اعتقوا نصف سالم وإلا فنصف غانم . قال في مرضه : اعتقوا سالما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق ، وقال أيضا اعتقوا غانما إن خرج من الثلث وإلا فاعتقوا منه ما عتق