( ومنها ) لو قال اشتبه عبده بعبيد غيره : قياس المذهب أنه يعتق عبده الذي يملكه عن واجب وغيره ثم يقرع بينهم فيخرج عبده بالقرعة ، ولو القاضي فله إخراجها بالقرعة ونكاح البواقي على قياس ما ذكره الأصحاب فيمن أسلم على أكثر من أربع فطلق الجميع ثلاثا أنه يخرج أربعا بالقرعة ثم ينكح البواقي ، ولو اشتبهت زوجته بأجانب فطلقها فقال اشتبهت أخته بأجنبيات في خلافه : لا يمتنع التميز بالقرعة كما لو القاضي فإنها تميز بالقرعة على المنصوص . زوج إحدى بناته برجل واشتبه فيهن