( الفائدة الرابعة ) : ، وللأصحاب في ذلك طريقان : مقدار القراءة
أحدهما : أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة معها على كلا الروايتين .
قال ابن أبي موسى لا يختلف قوله في ذلك وذكر أن قوله استقر على ذلك وفي المغني هو قول الأئمة الأربعة لا نعلم عنهم فيه خلافا . الخلال
والطريق الثاني بناؤه على الروايتين فإن قلنا ما يقضيه أول صلاته فكذلك وإلا اقتصر فيه على الفاتحة وهي طريقة ومن بعده وذكره القاضي ابن أبي موسى تخريجا وقد نص عليه في رواية أحمد وأومأ إليه في رواية الأثرم حرب وغيره وأنكر صاحب المحرر الطريقة الأولى وقال لا يتوجه إلا على رأي من رأى قراءة السورة في كل ركعة أو على رأي من رأى قراءة السورتين في الآخرتين إذا نسيهما في الأولتين . قلت .
وقد أشار إلى مأخذ ثالث وهو الاحتياط للتردد فيهما ، وقراءة السورة سنة مؤكدة فيحتاط لها أكثر من الاستفتاح والاستعاذة ولو أدرك من الرباعية ركعة واحدة فإن قلنا ما يقضيه أولى صلاته قرأ في الأولتين من الثلاثة بالحمد وسورة وفي الثالثة بالحمد وحدها . ونقل عنه الميموني يحتاط ويقرأ في الثلاث بالحمد وسورة قال أحمد رجع عنها الخلال . أحمد