( الفائدة الخامسة ) : والمذهب صحته ونص عليه التصرف في النصاب أو بعضه بعد الحول ببيع أو غيره قال الأصحاب وسواء قلنا الزكاة في العين أو في الذمة وذكر أحمد أبو بكر في الشافي أنا إن قلنا الزكاة في الذمة صح التصرف مطلقا وإن قلنا في العين لم يصح التصرف في مقدار الزكاة وهذا لمدبر على قولنا : أن تعلق الزكاة تعلق شركة أو رهن صرح به بعض المتأخرين وترك أبو بكر على هذا الاختلاف الروايتين المنصوصتين عن في المرأة إذا وهبت زوجها مهرها الذي لها في ذمته فهل تجب زكاته عليه أو عليها قال فإن صححنا هبة المهر جميعه فعلى المرأة إخراج زكاته من مالها وإن صححنا الهبة فيما عدا مقدار الزكاة كان قدر الزكاة حقا للمساكين في ذمة الزوج فيلزمه أداؤه إليهم ويسقط عنه بالهبة ما عداه وهذا بناء غريب جدا . أحمد
وعلى المذهب فلو باع النصاب كله تعلقت الزكاة بذمته حينئذ بغير خلاف كما لو تلف فإن عجز عن أدائها فطريقان :
أحدهما : ما قاله صاحب شرح الهداية : إن قلنا الزكاة في الذمة ابتداء لم يفسخ البيع كما لو وجب عليه دين الآدمي وهو موسر فباع متاعه ثم أعسر ، وإن قلنا في العين فسخ العقد في قدرها تقديما لحق المساكين لسبقه .
والثاني : ما قاله صاحب المغني إنها تتعين في ذمته كسائر الديون بكل حال ثم ذكر احتمالا بالفسخ في مقدار الزكاة من غير بناء على محل التعلق .