( الفائدة الخامسة ) من معرفة المقال فيه والقدرة على تسليمه وتميزه عن غيره ، ويشترط ذلك على القول بأنها بيع ذكره صاحب المغني في التفليس ، ولو تقايلا العبد وهو غائب بعد مضي مدة لأن يتغير في مثلها أو بعد إباقه واشتباهه بغيره صح على الأول دون الثاني ولو تقايلا مع غيبة أحدهما بأن طلبت منه الإقالة فدخل الدار وقال على الفور أقلتك فإن قلنا هي فسخ صح وإن قلنا هي بيع لم يصح ذكره إذا قلنا هي فسخ لم يشترط لها شروط البيع القاضي في تعليقهما لأن البيع يشترط له حضور المتعاقدين في المجلس . وأبو الخطاب
ونقل عن أبو الخطاب صحة أحمد واختلف الأصحاب في تأويلها وفي كلام قبول الزوج للنكاح بعد المجلس أيضا ما يقتضي أن الإقالة لا تصح في غيبة الآخر على الروايتين لأنها في حكم العقود لتوقفها على رضى المتبايعين بخلاف الرد بالعيب والفسخ بالخيار القاضي على طريقتين : وهل يصح مع تلف السلع
أحدهما : لا يصح على الروايتين وهي طريقة في موضع من خلافه وصاحب المغني . القاضي
والثاني : إن قلنا هي فسخ صحت وإلا لم تصح قال في موضع من خلافه هو قياس المذهب وفي التلخيص وجهان فإن أصلهما الروايتان إذا تلف المبيع في مدة الخيار القاضي