( الفائدة الحادية عشرة ) [ ص: 382 ] الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه وفيها طريقان :
أحدهما : على الخلاف فإن قلنا : هي فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز وهي طريقة القاضي وابن عقيل في روايتهما وصاحب الروضة وابن الزاغوني .
والثانية : جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك


