( ومنها ) إذا فإنه يلزم المحرم ضمانه كاملا هذا ظاهر كلام اشترك محل ومحرم في جرح صيد ومات من الجرحين رحمه الله في رواية أحمد ابن منصور ومهنا وقال في المجرد مقتضى الفقه عندي أنه يلزمه نصف الجزاء وقاسه على مشاركة من لا ضمان عليه في إتلاف النفوس والأموال والفرق واضح إذ الإذن هناك منتف وههنا موجود نعم إن قصد المحل إعانة المحرم ومساعدته على قتل الصيد توجه ما ذكره القاضي فإنه يكره له ذلك أو يحرم عليه كما إذا باع من لا جمعة عليه لمن عليه الجمعة بعد النداء . القاضي