( ومنها ) إذا وفيه [ ص: 388 ] للأصحاب طرق ( إحداها ) البناء على الملك وعدمه فإن قلنا يملك لم يشترط معرفة المال ولا سائر شرائط البيع فيه لأنه غير داخل في العقد وإنما اشترط على ملك العبد ليكون عبدا ذا مال وذلك صفة في العبد لا تفرد بالمعاوضة وهو كبيع المكاتب الذي له مال وإن قلنا لا يملك اشترط لمالكه معرفته وأن بيعه بغير جنس المال أو بجنسه بشرط أن يكون الثمن أكثر على رواية ويشترط التقابض لأن المال حينئذ داخل في عقد البيع وهذه طريقة باع عبدا وله مال في المجرد القاضي وابن عقيل في انتصاره وغيرهم . وأبي الخطاب
( والطريقة الثانية ) : اعتبار قصد المال أو عدمه لا غير فإن كان المال مقصودا للمشتري اشترط علمه وسائر شروط البيع وإن كان غير مقصود بل قصد المشتري تركه للعبد لينتفع به وحده لم يشترط ذلك لأنه تابع غير مقصود وهذه الطريقة هي المنصوصة عن وأكثر أصحابه كالخرقي أحمد وأبي بكر في خلافه وكلامه ظاهر في الصحة . وإن قلنا : إن العبد لا يملك وترجع المسألة على هذه الطريقة إلى بيع ربوي بغير جنسه ومعه من جنسه ما هو غير مقصود وقد استوفينا الكلام عليها في القواعد ورجح صاحب المغني هذه الطريقة . والقاضي
( والطريقة الثالثة ) : الجمع بين الطريقتين وهي طريقة في الجامع الكبير وصاحب المحرر ومضمونها أنا إن قلنا : العبد يملك لم يشترط لماله شروط البيع بحال ، وإن قلنا : لا يملك فإن كان المال مقصودا للمشتري اشترط له شرائط البيع وإن كان غير مقصود له لم يشترط له ذلك . القاضي