الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ولهذا الاختلاف فوائد : ( منها ) انعقاد الحول على حصة المضارب من الربح قبل القسمة فإن قيل لا يملك بدونها فلا انعقاد قبلها وإن قيل يملك بمجرد الظهور فهل ينعقد الحول عليها قبل استقرار الملك فيها أم لا ينعقد بدون الاستقرار ؟ ففيه للأصحاب طرق :

( أحدهما ) : لا ينعقد الحول عليها بدون استقرار بحال من غير خلاف وهي طريقة القاضي في المجرد والخلاف ومن اتبعه وكذلك طريقة أبي بكر وابن أبي موسى إلا أن القاضي عنده الاستقرار بالقسمة وعندهما بالمحاسبة التامة فينعقد الحول عندهما بالمحاسبة وهو المنصوص عن أحمد في رواية صالح وابن منصور وحنبل .

( والطريقة الثانية ) : إن قلنا : يملكه بالظهور انعقد الحول عليه من حينه وإلا فلا . وهي طريقة القاضي من موضع من الجامع الصغير وأبي الخطاب .

( والطريقة الثالثة ) : إن قلنا : لا يثبت الملك قبل الاستقرار لم ينعقد الحول وإن قلنا يثبت بدونه فهل ينعقد قبله ؟ على وجهين وهي طريقة ابن عقيل وصاحبي المغني والمحرر لكنهما رجحا عدم الانعقاد وابن عقيل صحح الانعقاد في باب المضاربة وأما رب المال فعليه زكاة رأس ماله مع حصته من الربح وينعقد الحول عليها بالظهور وأما بقية الربح فلا يلزمه زكاته ، سواء قلنا : يملكه العامل بالظهور أو لا في ظاهر كلام أحمد وهو قول القاضي والأكثرين لأنه إن سلم فهو للعامل وإن تلف تلف عليهما وحكى أبو الخطاب عن القاضي أنه يلزمه زكاته إذا قلنا لا يملكه العامل بدون القسمة وهو ظاهر كلام القاضي في خلافه في مسألة المزارعة وهو ضعيف .

التالي السابق


الخدمات العلمية