ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها ) فيه طريقان : زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها
أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام في رواية أحمد مهنا وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص وعلي بن سعيد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين . أحمد
والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله القاضي لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال وابن عقيل الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية