الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
ويتنزل على هذا الاختلاف مسائل : ( منها ) زكاة الوقف إذا كان ماشية موقوفة على معين فهل يجب زكاتها فيه طريقان :

أحدهما : بناؤه على هذا الخلاف فإن قلنا : هو ملك للموقوف عليه فعليه زكاتها وإن قلنا ملك لله فلا زكاة وهذه طريقة المحرر وهو ظاهر كلام أحمد في رواية مهنا وعلي بن سعيد وعلى هذا فإن قلنا : يملكه الواقف فعليه زكاته ونص أحمد على أن من وقف على أقاربه فإن الزكاة عليه بخلاف من وقف على المساكين .

والطريقة الثانية : لا زكاة فيه على الروايتين قاله القاضي وابن عقيل لقصور الملك فيه ( فأما ) الشجر الموقوف فتجب الزكاة في ثمره على الموقوف عليه وجها واحدا لأن ثمره ملك للموقوف عليه ، وقال الشيرازي لا زكاة فيه مطلقا ونقله غيره رواية

التالي السابق


الخدمات العلمية