( ومنها ) لو فالمنصوص الجواز بخلاف الهبة فقيل : هو بناء على أن الملك لا ينتقل إلى الموقوف عليه ، فإن قلنا بانتقاله لم يجز كالهبة وهو قول فضل بعض ولده على بعض في الوقف وغيره ، وقيل بل يجوز على القولين لأنه لم يخصه بالملك بل جعله ملكا لجهة متصلة على وجه القربة وجعل الولد بعض تلك الجهة ، وشبيه بهذا أبي الخطاب هل يقف على الإجازة كهبة أم ينفذ من الثلث لأنه ليس تخصيصا للوارث بل تملك لجهة متصلة فالوارث بعض أفراده ؟ وفيه روايتان . وقف المريض على وارثه