( ومنها ) ؟ فيه روايتان ، والمنصوص عن الوقف المنقطع هل يعود إلى ورثة الموقوف عليه أو إلى ورثة الواقف في رواية أحمد حرب وغيره أنه يعود إلى ورثة الموقوف عليه وظاهر كلامه أنه يعود إليهم إرثا لا وقفا وبه جزم في الجامع الخلال وابن أبي موسى وهذا منزل على القول بأنه ملك للموقوف عليه كما صرح به وغيره ويشهد له أن أبو الخطاب في رواية أحمد شبه الوقف بالعمرى والرقبى وجعلها لورثة الموقوف عليه كما ترجع العمرى والرقبى إلى ورثة المعطي . حنبل
وجعل حكم الوقف المنقطع والرقبى واحدا وأنكر الشيخ الخلال هذا البناء وادعى أنه إنما يرجع وقفا على الورثة فلا يلزم ملك الموقوف عليه وهذا مخالف لنص مجد الدين لمن تأمله . نعم ، وفرق أحمد في رواية أحمد أبي طالب بين الوقف المنقطع وبين العمرى بأن العمرى ملك للمعمر والوقف ليس يملك به شيئا إنما هو لمن أوقفه يضعه حيث شاء مثل السكنى فهذه الرواية تدل على أن الموقوف عليه لا يملك سوى [ منفعة ] الرقبة وأن الرقبة ملك للواقف .