ولهذا الخلاف فوائد عديدة : ( منها ) أنه فيصح بقوله أجزت وأنفذت ونحو ذلك وإن لم يقبل الموصى له في المجلس . وإن قلنا : هي هبة افتقرت إلى إيجاب وقبول ذكره لا يشترط لها شروط الهبة من الإيجاب والقبول والقبض وغيره وكلام ابن عقيل يقتضي أن في صحتها بلفظ الإجازة إذا قلنا هي هبة وجهين ، قال الشيخ القاضي : والصحة ظاهر المذهب وهل نعتبر أن يكون المجاز معلوما للمجيز ففي الخلاف مجد الدين والمحرر هو مبني على هذا الخلاف وصرح بعد ذلك صاحب المحرر بأنه لو للقاضي لم يقبل قوله ولا تنافي بينهما لوجهين : أجاز قدرا منسوبا من المال ثم قال ظننت المال قليلا
( أحدهما ) : أن صحة إجازة المجهول لا ينافي ثبوت الرجوع إذا تبين فيه ضرر على المجيز لم يعلمه استدراكا لظلامته ، كما تقول فيمن أسقط شفعته والاستكساب ثم بان بخلافه ، فإن له العود إليها فكذلك هاهنا إذا أجاز الجزء الموصى به يظنه قليلا فبان كثيرا فله الرجوع بما زاد على ما في ظنه .
والثاني : أنه إذا اعتقد أن النصف الموصى به مثلا مائة وخمسون درهما فبان ألفا فهو إنما أجاز مائة وخمسين درهما ولم يجز أكثر منها فلا تنفذ إجازته في غيرها وهذا بخلاف ما إذا أجاز النصف كائنا ما كان فإنه يصح ويكون إسقاطا لحقه من مجهول فينفذ كالإبراء وطريقة صاحب المغني أن ولكن هل يصدق في دعوى الجهالة ؟ على وجهين ، ومن الأصحاب من قال إن قلنا : الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع ، وإن قلنا : هبة فوجهان . الإجازة لا تصح بالمجهول
( ومنها ) لو فإن قلنا الإجازة تنفيذ صحت بالمجهول ولا رجوع وإن قلنا هبة فوجهان . وقف على وارثه فأجازه
( ومنها ) لو وقف على وارثه فأجازه فإن قلنا الإجازة تنفيذ صح الوقف ولزم وإن قلنا هبة فهو كوقف الإنسان على نفسه .