( ومنها ) لو تعدى الخارج من السبيل موضع العادة فهل يجب غسل الجميع أو القدر المجاوز المطيم العادة ويجزئ الحجر في موضع العادة ؟ على وجهين .
أشهرهما أن الواجب غسل المتعدى خاصة وهو قول القاضي واللمش نسبه إلى نص أحمد لأن هذا لا ينسب فيه إلى تفريط وتعد بخلاف الوكيل والمضحي ، والثاني يلزمه غسل الجميع وبه جزم القاضي أبو يعلى الصغير ولم يحك فيه خلافا .


