( ومنها ) لو فيه روايتان أيضا بناهما باع المدبر ثم اشتراه فهل يكون بيعه رجوعا فلا يعود تدبيره أو لا يكون رجوعا فيعود ؟ والأكثرون على هذا الأصل فإن قلنا التدبير وصية بطلت بخروجه [ ص: 404 ] على ملكه ولم يبعد نفوذه وإن قلنا : هو تعليق بصفة عاد بعود الملك بناء على أصلنا في عود الصفة بعود الملك في العتق والطلاق وطريقة القاضي وطائفة من الأصحاب أن التدبير يعود بعود الملك . هاهنا رواية واحدة بخلاف ما إذا أبطل تدبيره بالقول وهو يتنزل على أحد أمرين إما أن الوصية لا تبطل بزوال الملك مطلقا بل تعود بعوده وإما أن هذا حكم الوصية بالعتق خاصة . الخرقي