[ الرابعة عشر ] في المسألة روايتان مشهورتان أصحهما أنها للحمل وهي اختيار نفقة الحامل هل هي واجبة لها أو لحملها الخرقي وأبي بكر ، وينبني عليها فوائد . ( منها ) إذا كان ، فإن قلنا النفقة للزوجة وجبت لها على الزوج ; لأن نفقة زوجة العبد في كسبه أو تتعلق برقبته حكاه أحد الزوجين رقيقا إجماعا وفي الهداية نفقة زوجته على سيده فتجب هاهنا على السيد وإن قلنا : للحمل لم تجب عليه ; لأنه إن كان هو الرقيق فلا يجب عليه نفقة أقاربة وإن كانت هي الرقيقة فالولد مملوك لسيد الأمة فنفقته على مالكه . ابن المنذر