( ومنها ) إذا فهي لهم نص عليه أسلموا وفي أيديهم أموال المسلمين وقال في رواية أحمد أبي طالب ليس بين الناس اختلاف في ذلك ، وهذا يتنزل على القول بالملك فإن قيل لا يملكونها فهي لربها ومتى وجدها وقال في انتصاره ونفى صاحب المغني الخلاف في المذهب في المسألة فكأنه ظن أن أبو الخطاب وافق عليها فإنه لم يقف على الانتصار . ولعل مأخذه أن الشارع ملك الكافر بإسلامه ما في يده من أموال المسلمين بقوله { أبا الخطاب } فهذا تمليك جديد يملكونها به لا بالاستيلاء الأول والله أعلم . وقد قيل إن هذا يرجع إلى كل ما قبضه الكافر من الأموال وغيرها قبضا فاسدا يعتقدون جوازه فإنه يستقر لهم بالإسلام كالعقود الفاسدة والأنكحة والمواريث وغيرها ولهذا لا يضمنون ما أتلفوه على المسلمين من النفوس والأموال بالإجماع من أسلم على شيء فهو له