( ومنها ) لو مثلا فإنه لا يجزئه صرح به الأصحاب ونص عليه غصب شاة فذبحها لمتعته أو قرانه في رواية أحمد ; لأن أصل الذبح لم يقع قربة من الابتداء فلا ينقلب قربة بعده كما لو ذبحها للحمها ثم نوى بها المتعة ، وحكى الأصحاب رواية موقوفة على إجازة المالك كالزكاة ونص علي بن سعيد على الفرق بين أن يعلم أنها [ ص: 419 ] لغيره فلا يجزيه وبين أن يظنها لنفسه فتجزيه في رواية أحمد ابن القاسم وسندي وسوى كثير من الأصحاب بينهما في حكاية الخلاف ولا يصح .