( ومن صور ذلك ) ما لو فإنه يصح . وكذلك لو قال اشتر لي بمائة فاشترى له بثمانين . قال بعه بمائة فباعه بثمانين
( ومنها ) لو فإنه يصح . قال له بعه بمائة نسيئة فباعه بمائة نقدا
( ومنها ) لو فإنه يصح على الصحيح وفيه وجه لا يصح لمخالفته في جنس النقد . قال بعه بمائة درهم فباعه بمائة دينار
( ومنها ) لو قال أو ابتاع شاة وثوبا بدينار فإنه يصح قال بع هذه الشاة بدينار فباعها بدينار وثوب هو المذهب ثم ذكر احتمالا أنه يبطل في الثوب بحصته من الشاة لأنه من غير الجنس . القاضي