ويلتحق بهذه القاعدة ، كالإبراء من الدية بين الجناية والموت وأما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المضمون عنه للضامن الدين بين الضمان والأداء وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان ، فإن سبب الشفعة الملك وشرطها البيع ، وأما إسقاط الورثة حقهم من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه في غير العبادات أنه لا يصح وشبهه في موضع بالعفو عن الشفعة ، فخرجه الشيخ أحمد في تعليقه على الهداية على روايتين وكإيتاء المكاتب ربع الكتابة بعد عقدها وقبل كمال الأداء وهو جائز . مجد الدين