ومنها : لو اشترى أمة وعبدا محرما  صح ووقع مدة إحرامه مستثنى من البيع ، وسواء علم بذلك أو لم يعلم ، نص عليه  أحمد  ، مع أن مدة الإحرام لا تنضبط لا سيما بالعمرة قد يقع الإبطاء في السير لعائق أو غيره ، لكن قد يقال : إن المسافة معلومة وأفعال النسك معلومة فصار كاستثناء ظهر الدابة إلى بلد معين . 
				
						
						
