ومنها : لو قال الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك بالدين وقبل ذلك  فهو أمانة عنده إلى ذلك الوقت ، ثم يصير مضمونا ; لأن قبضه صار بعقد فاسد ذكره  القاضي   وابن عقيل  ، باللآلي عن  أحمد  في رواية محمد بن الحسن بن هارون  أنه لا يضمنه بحال ذكره  القاضي  في الخلاف ; لأن الشرط يفسد فيصير وجوده كعدمه . 
				
						
						
