ومنها : لو فقال قال خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي القاضي : هي مضاربة فاسدة يستحق فيها أجرة المثل ، وكذلك قال صاحب المغني لكنه قال إنه لا يستحق شيئا في [ ص: 49 ] وابن عقيل
الصورة الثانية : لأنه دخل على أن لا شيء له ورضي به ، وقال في موضع آخر من المساقاة . ابن عقيل
وقال في المغني في موضع آخر : إنه إبضاع صحيح فراعى الحكم دون اللفظ ، وعلى هذا فيكون في الصورة الأولى قرضا .