ومنها : الرجعة بالكنايات إن اشترطنا الإشهاد عليها لم يصح وإلا فوجهان ، وأطلق الوجهين  [ ص: 50 ] صاحب الترغيب وغيره . 
والأولى ما ذكرناه ، فأما قوله لأمته : أعتقتك وجعلت عتقك صداقك  فجعله ابن حامد  كناية ولم يعقد به النكاح حتى يقول : وتزوجتك . 
وقال  القاضي  وهو صريح بقرينة ذكر الصداق ، فإن الصريح قد يكون مجازا إذا اشتهر وتبادر فهمه ولو مع القرينة ، وفسره  القاضي  بأنه الظاهر ولا يشترط أن يكون نصا ، وكلام  أحمد  صريح في أن هذا اللفظ كناية قال في رواية  صالح    : إذا قال : أجعل عتقك صداقك ، أو قال : صداقك عتقك ، كل ذلك جائز إذا كانت له نية فنيته تصرح باعتبار النية ، وتأوله  القاضي  بتأويل بعيد جدا ، وكذلك نص  أحمد  على ما إذا قال الخاطب للولي أزوجت وليتك ؟ قال : نعم وقال : للمتزوج : أقبلت ؟ قال نعم  أن النكاح ينعقد به ، وذكره  الخرقي  ، ونعم ههنا كناية ; لأن التقدير نعم زوجت ونعم قبلت ، وأكثر ما يقال إنها صريحة في الإعلام بحصول الإنشاء ، فالإنشاء إنما استفيد منها وليس فيها من ألفاظ صريح الإنشاء شيء فيكون كناية عن لفظ النكاح وقبوله . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					